أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : توارث الزوجين بالعقد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
توارث الزوجين بالعقد
معلومات عن الفتوى: توارث الزوجين بالعقد
رقم الفتوى :
9084
عنوان الفتوى :
توارث الزوجين بالعقد
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : عقد رجل قرانه على فتاة، وتوفى قبل الدخول بها ، فكيف يكون ميراثها، وهل يحق لها أن ترث فى المعاش المستحق له فى التأمينات الاجتماعية ، وهل يحق لابنه الزواج منها ؟ .
نص الجواب
أجاب : ما دام عقد الزواج قد تم فكل من الزوجين يرث الآخر عند الموت سواء كان قبل الدخول أو بعده ، أما المعاش فله نظام خاص وإذا لم يعين المتوفى من يستفيد من معاشه يوزع كالميراث .
وليس لابنه أن يتزوج منها لأنها زوجة أبيه بمجرد العقد، قال تعالى :
{ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} النساء : 22 ، ويدخل فى النكاح هنا الزواج بلا وطء
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: